السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعدُ:
نعلم أن الشريعة الإسلامية قد حرَّمت صور ذوات الروح؛ وقد تظافرت على ذلك النصوص، وكان حد هذه الصور في الشرع ما كان له رأس، والصورة الرأس، قال -صلى الله عليه وسلَّم-: ((الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة)) (1)؛
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة: أتاني جبريل . . . الحديث))(2)
، وفيه: ((فمُر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة))؛ فدل ذلك أن إزالة الرأس كفيلة بإزالة الحرمة .
وقد كانت هذه النصوص من التوجيهات النبوية في كيفية طمس الصورة المجسمة .
والدليل على حرمة هذه الصورعموم النهي عن التصوير، بوجوه أجمع أهل اللغة أنَّها تفيد العموم: ومنها ألفاظ العموم مثل: (كلّ مصور)، والنكرة في سياق الشرط: (من صور) وفي سياق النفي: (لا تدخل الملائكة . . . أو صورة)، والنهي: (لا تدع صورة)، والألف واللام الاستغراقية: (إن الذين يصنعون هذه الصور)، والتي تدل على العموم أيضاً وغير ذلك من الشواهد اللغوية، ولا يوجد ما يُخرجها من هذا العموم، فنظراً لهذا وللوعيد الشديد فيها، كانت من الكبائر .
قال الذهبي: "وأمَّا الصور فهي كل مُصَوَّرٍ من ذوات الأرواح سواء كانت لها أشخاص منتصبة أوكانت منقوشة في سقف أو جدار أو موضوعة في نمط أو منسوجة في ثوب أو مكان؛ فإن قضية العموم تأتي عليه فليجتنب؛ و بالله التوفيق .
ويجب إتلاف الصور لمن قدر على إتلافها و إزالتها؛ روى مسلم في صحيحه عن حيان بن حصين قال: قال لي علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلاَّ سويته))"(3) اهـ.
------------------------------
1) الصحيحة 1921 .
2) الصحيحة 356 .
3) كتاب الكبائر 1/181 .